المحقق البحراني
210
الحدائق الناضرة
وما رواه في الكافي ( 1 ) في الصحيح أو الحسن ، وفي التهذيب في الصحيح عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : في العبد تكون تحته الحرة ، قال : ولده أحرار ، فإن أعتق الملوك لحق بأبيه ) أقول : يعني في الحضانة والميراث ، وأما أصل الحرية فإنما حصلت من تبعية الأم . وما رواه في الكافي ( 2 ) في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، ورواه في الفقيه مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار ؟ قال : إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار ) وما رواه في التهذيب ( 3 ) عن إسحاق بن أبي عبد الله عليه السلام ( في مملوك يتزوج حرة ، قال : الولد للحرة ، وفي حر تزوج مملوكه ؟ قال : الولد للأب ) هذه الجملة ما وقفت عليه من روايات القول المذكور . وأما ما يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد ، فجملة من الأخبار أيضا منها ما رواه الشيخ في التهذيب ( 4 ) عن أبي بصير ( قال : لو أن رجلا دبر وفي الإستبصار رواها عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطأها كانت جاريته وولدها منها مدبرين ، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكهم كان ما ولد لهم ممالك ) وما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح والشيخ في التهذيب ( 5 ) في الصحيح أو
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 493 ح 6 ، وأما في التهذيب نعثر عليه فلم الوسائل ج 14 ص 529 ح 3 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 493 ح 7 ، التهذيب ج 7 ص 336 ح 7 ، الفقيه ج 3 ص 291 ح 25 ، الوسائل ج 14 ص 529 ح 5 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 336 ح 8 ، الوسائل ج 14 ص 530 ح 9 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 336 ح 9 ، الوسائل ج 14 ص 530 ح 10 . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 225 ح 42 ، الفقيه ج 3 ص 68 ح 13 الوسائل ج 14 ص 531 ح 13 .